واجرة مالكها إن سقاه وراعاه . ولم يشترط المعظم إذن المشتري ، واشترطه ابن إدريس ( 1 ) ، ورواية الغنوي ( 2 ) مطلقة ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل ، ولا في النخل ، إلَّا أن ينتقل بالبيع ، وطرّد الشيخ ( 3 ) الحكم في المعاوضات ، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة . ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأُصول خلاف ، فأدخله الشيخ ( 4 ) في ظاهر كلامه ، ومنعه الفاضل ( 5 ) ، وأدخل الشيخ ( 6 ) أيضاً الجنبذ في بيع شجر الورد ، وتبعه القاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) ، ومنع الحلَّيون ( 9 ) ذلك ، وهو قويّ .
درس 250
تفسد بيع المزابنة ، وهي بيع الثمرة بالتمر وإن لم يكن منها ، خلافاً للخلاف ( 10 ) ، والأقرب تعديته إلى سائر الثمار ، وكذا المحاقلة ، وهي بيع السنبل
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 366 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب بيع الثمار ح 2 ج 13 ص 17 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 100 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 102 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 377 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 103 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 375 .
( 8 ) الوسيلة : ص 250 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 363 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 41 .