في الميزان ( 1 ) ، حذراً من أنّه لا يفلح رواه زرارة ( 2 ) .
ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها . وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب ، بل وإلى العورة ؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى . وفي رواية أبي بصير ( 3 ) لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه . ويكره وطء ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار ، والعقد أشدّ كراهة من الملك ، وحرّمه ابن إدريس ( 4 ) ، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة . وفي المقدّمتين منع . ويكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة ( 5 ) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء . واختلف في التفريق بين الأطفال وأُمّهاتهم إلى سبع سنين ، وقيل : إلى بلوغ مدّة الرضاع ، وفي رواية ( 6 ) سماعة ( 7 ) يحرم ، إلَّا برضاهم ، وأطلق المفيد ( 8 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط ( 9 ) التحريم وفساد العقد ( 10 ) ، وهو ظاهر الأخبار ( 11 ) ،