جارية يصحّ ، ورواه أبو الربيع ( 1 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 2 ) ، لأنه مخالف لقضيّة الشركة . قلنا : لا نسلَّم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة . والأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات . ويملك الآدمي بالسبيّ ثمّ التولد ، وقد سبق من ينعتق عند الملك . وإذا أقرّ مجهول الحريّة بالعبوديّة قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقرّ مسلماً أو كافراً لمسلم ( 3 ) أو كافر . ولو أقرّ مالك العبد ببيعه ثمّ أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه ، سواء كان عليه يد أم لا . ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ( 4 ) ، وباقي أسباب الملك ، وبالاستغنام والمعاوضة ، والتولَّد في غيره والإرث .
درس 246
يستحبّ بيع المملوك إذا كره صاحبه ، لرواية علي بن يقطين ( 5 ) . وتغيير اسمه عند الشراء ، والأقرب اطَّراده في الملك الحادث . وروي ( 6 ) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه . ويستحبّ إطعامه حلوى ، والصدقة عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه