تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

درس 245

في بيع الحيوان

كلّ حيوان مملوك اناسي وغيره يصحّ بيعه أجمع ، وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معيّن ، إلَّا مع وجود مانع ، كالاستيلاد والوقف والإباق من غير ضميمة ، وعدم القدرة على التسليم . ولو استثنى جزء معلوماً منه صحّ مع الإشاعة . ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي ( 1 ) الصحّة ، فإن ذبحه فذاك ، وإلَّا كان البائع شريكاً بنسبة القيمة . ولو شرط ذبحه فالأقوى ( 2 ) جواز الشرط إذا كان مما يقصد الذبح ، فإن امتنع فالأقرب تخيّر البائع بين الفسخ ، وبين الشركة بالقيمة ، وجوّز سلار ( 3 ) استثناء اللحم بالوزن ، ومنعه ابن الجنيد ( 4 ) لتفاوته ، والمرتضى ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) بجواز استثناء الرأس والجلد . ولا يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالإجزاء المعيّنة لغا الشرط ، وكان بينهم على نسبة الثمن . ويصحّ بيع الحامل معه ومنفردة عنه ، ولا يصحّ إفراده بالبيع عنها ، وقال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والقاضي ( 8 ) : ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 12 ص 49 .
( 2 ) في باقي النسخ : فالأقرب .
( 3 ) المراسم : ص 178 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 384 .
( 5 ) الانتصار : ص 212 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 355 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 156 .
( 8 ) جواهر الفقه : ص 60 .