التفضيل وإن كان اجرة بعضهم أكثر ، ورواية حسّان ( 1 ) المعلَّم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهيّة . الثالثة عشرة : يجوز بيع عظام الفيل ، واتّخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادق ( 2 ) عليه السلام منه مشط ، ولا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس ( 3 ) والفاضل ( 4 ) ، وقال القاضي ( 5 ) : يكره بيعها وعملها .
درس 235
أحدها : ما نهي عنه لعينه فيفسد بيعه ، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج ، أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج . والملاقيح ، وهي ما في الأرحام ، والمضامين وهي ما في الأصلاب . والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف : أو تعليق البيع على اللمس . والمنابذة على تفسيري الملامسة ، وقد تفسّر بالمعاطاة ، وهو ضعيف . وبيع الحصاة ، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك ، أو ما بلغته حصاتك من الأرض ، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا . وبيعين ( 6 ) في بيعه ، أمّا البيع بشرط الابتياع ، وأمّا بثمنين نقدا أو