مهرا يلزم منه حلّ الأجرة ، ولو سلَّمت الرواية حملت على الكراهية . والولاية عن العادل جائزة ، بل مستحبّة . وتجب مع الإلزام ، أو عدم وجود غيره . ويحرم عن الجائر ، إلَّا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه ، إلَّا الدماء المحرّمة . قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا . ولو ظنّ القيام بالحقّ والاحتساب المشروع لم يحرم . ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود ، معتقدا أنّه عن العادل . ويستحبّ له تحمّل الضرر اليسير في ترك الولاية . ولا يجوز تحمّل الضرر الكثير في نفسه أو بدنه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن ، ويجوز تحمّله في المال ولا يجب .
وهنا مسائل : تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على الكراهيّة . وينبغي له أن يقول اللهمّ إنّي لن آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي ، لم أزدد عليه شيئا ، لرواية ( 2 ) أبي بكر الحضرمي . وكذا يكره لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله ، إلَّا بإذنه للرواية ( 3 ) . الثانية : لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة ، كالكلأ والماء والنار والحجارة والتراب ، ويجوز بعده وإن كثر وجودها .