كتاب القضاء
وهو ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام .
ويشترط في القاضي المنصوب البلوغ ، والعقل ، والذكورة - وإن كان تحكيماً - والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن يغلب حفظه نسيانه ، والكتابة ، والبصر على الأصح ، والحرّية ، وانتفاء الخرس . أمّا الصمم فلا يمنع من القضاء مطلقاً ، والاستقلال بالإفتاء بأن يعلم المقدّمات السبع ، الكلام والأُصول والنحو واللغة والتصريف ، وشرائط الحدّ والبرهان ، واختصاصه بقوّة قدسيّة يأمن معها الغلط ، ويعلم الأُصول الأربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ودلالة العقل .
فيعلم من الكتاب والسنّة خمساً وعشرين : الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والظاهر والمأوّل وقضيّة الألفاظ وكيفيّة الدلالة ومقاصد الألفاظ والمتواتر والآحاد والمسند والمرسل والمقطوع وحال الرواة وتعارض الأدلَّة وقوّة الاستخراج .
ويكفي في الكتاب معرفة الآيات المتعلَّقة بالأحكام ، وهي فوق خمس مائة آية . ولا يشترط حفظها ، بل فهم مقتضياتها واستحضارها متى شاء .