وآله وسلَّم أمر بقتله ، ويمكن حمله على الكراهة . ويجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل ، وقال الشيخ ( 1 ) : لا يجب لإطلاق الأمر ( 2 ) من غير أمر بالغسل .
درس 197
القسم الثاني كلّ آلة محدّدة قتل بها الممتنع فإنّه يحلّ مع التسمية ، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم المحدّد وإن لم يكن فيه نصل . ولو أصابا معترضين لم يحلّ ، بخلاف ما فيه الحديد ، وظاهر سلار ( 3 ) تحريم الصيد ( 4 ) بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذكّ ، وهو نادر . ولا يحلّ ما قتله المثقل كالحجر والبندق والخشبة غير المحدودة ، وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله ( 5 ) ، وقطع الفاضل ( 6 ) بجوازه وإن حرم ما قتله . وكذا قيل : يحرم أن يرمي ( 7 ) الصيد بما هو أكبر منه ، والكراهيّة أقوى .
وشرائط الحلّ به تسعة : الأوّل ( 8 ) : كون الآلة محدّدة تخرق أو فيها حديد . الثاني : القصد إلى الإصابة بها ، فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله