تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

ونعني باستقراره الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم ، وقال ابن حمزة ( 1 ) . أدناه أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مروي ( 2 ) . ولو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل بن دراج ( 3 ) عن الصادق عليه السَّلام يدع الكلب حتّى يقتله فيأكل منه ، وعليها القدماء ، وأنكرها ابن إدريس ( 4 ) . التاسع : كون الصيد ممتنعاً ، سواء كان وحشيّاً أو إنسيّاً ، فلو قتل الكلب غير الممتنع لم يحلّ . ولو صالت البهائم الإنسيّة أو توحّشت فقتلها الكلب حلَّت مع تعذّر التذكية . ولا يشترط إسلام المعلَّم ، بل إسلام المرسل كافٍ وإن علمه المجوسي ، ونقل الشيخ ( 5 ) فيه إجماعنا ، وقال في المبسوط ( 6 ) : لا يحلّ ما علمه المجوسي ، ويشهد للحلّ صحيحة سليمان بن خالد ( 7 ) ، وللحرمة رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 8 ) ، والأصحّ الحلّ ، وتحمل الرواية على الكراهيّة . ويحلّ أكل ما صاده الكلب الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد ( 9 ) لما روي ( 10 ) عن أمير المؤمنين عليه السَّلام أنّه لا يؤكل صيده وإنّ رسول الله صلَّى الله عليه

هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 356 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 264 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 218 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 93 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 248 .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 262 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 227 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الصيد ح 2 ج 16 ص 227 .
( 9 ) المختلف : ص 675 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الصيد ح 2 ج 16 ص 224 .