وسادسها : التبرّي عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ،
فإنّه يمنع إرث الأب منه ، ويرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير ( 1 ) ، وعليها الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، وأنكرها الأكثر والشيخ في الحائريّة ( 4 ) .
وسابعها : الشك في النسب ،
فيما إذا وطئ المولى ، أو الزوج وأجنبيّ المرأة في طهر واحد ، فإنّ الولد لا يرث الأب . بل يستحبّ له أن يعزل له قسطاً من ميراثه ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، وهو المروي ( 7 ) في الأمة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ( 8 ) ذلك ، والحق الولد بالزوج .
وثامنها : الغيبة المنقطعة ،
وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يعلم موته ببيّنة ، أو مضى مدّة لا يعيش مثله إليها غالباً ( 9 ) فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم . ولو مات له قريب عزل نصيبه منه وكان حكمه حكم ( 10 ) ماله . وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت