لأنّه عاقلته ، ومثله روى زرارة ( 1 ) عنه عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ ( 2 ) بشرط عدم عصبة الام ، وهو خيرة ابن الجنيد ( 3 ) ، وقال الصدوق ( 4 ) : بها حال حضور الإمام لا حال غيبته . ولو فقد الوارث ورثه الإمام عليه السَّلام ولا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو كان له اخوة للأبوين واخوة للأُم فالقسمة بالسويّة . ولو كانا توأمين توارثاً بالأُمومة على ما أفتى به الأصحاب .
وخامسها : الزنا ،
وهو يقطع النسب من الأبوين ، فلا يرثان الولد ، ولا يرثهما ، ولا من يتقرّب بهما ، وإنّما يرثه ولده وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ الضامن ، ثمّ الإمام . وروى إسحاق بن عمّار ( 5 ) أنّه ترثه امّه واخوته منها أو عصبتها ، وكذا في رواية يونس ( 6 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 7 ) والصدوق ( 8 ) والحلبي ( 9 ) ، ونسب الشيخ ( 10 ) الأولى إلى توهّم الراوي أنّه كولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنّها مقطوعة . وروى حنان ( 11 ) عن الصادق عليه السَّلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهي مطرحة .