متظافرة ، وطرّد المفيد ( 1 ) وأبو الصلاح ( 2 ) المنع في قرابة الأُم ، ومنع الشيخ في الخلاف ( 3 ) الأخوات من قبل الأب ، وفي المبسوط ( 4 ) يرثها وارث المال ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) للآية ( 7 ) ، والأقرب منع قرابة الأُم مطلقاً ، وروى أبو العبّاس ( 8 ) عن الصادق عليه السَّلام أنّه ليس للنساء عفو ولا قود . أمّا الزوجان فيرثان من الدية في أشهر الروايات ( 9 ) ، ورواية السكوني ( 10 ) عن عليّ عليه السَّلام يمنع إرث الزوجين من الدية محمولة على التقيّة . والدية كسائر أموال الميّت ، يقضي منها ديونه ، وتنفّذ وصاياه وإن ( 11 ) أُخذت صلحاً . ولو لم يكن وارث سوى القاتل ورثه الإمام ، وله القصاص أو الدية ، وليس له العفو على الأقرب .
درس 183
ورابعها : اللعان ،
وهو يقطع إرث الزوجين ، والولد المنفي من جانب الأب
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 703 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 375 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 101 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 54 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 328 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 786 .
( 7 ) الأحزاب : 6 .
( 8 ) الإستبصار : باب 153 ح 1 ج 4 ص 262 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 2 و 3 ج 17 ص 395 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 396 .
( 11 ) في « م » و « ز » : ولو .