هزيمته ، وقتل أكثرهم ، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أُسر ، وقال المرتضى ( 1 ) : يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في كلّ الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ، ونحوه قال الصدوق ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، وقال المفيد ( 4 ) : ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره . ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه ، وطالت المدّة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون ، والأوّل مختار الشيخ ( 5 ) وأتباعه وابن إدريس ( 6 ) ، وقول المرتضى قويّ ، وإليه جنّح الفاضل ( 7 ) .
وتاسعها : الدين المغترق ( 9 ) للتركة للآية ( 10 ) ، وهو مذهب الشيخ ( 11 ) ، فعلى هذا يكون النماء مصروفاً في الدين لعدم ملك الوارث ، وقيل : بل يملكه الوارث ، ويتعلَّق به الدين أمّا تعلَّق الأرش بالجاني أو تعلَّق الرهن . ولو لم يغترق ( 12 ) انتقل إليهم ما زاد ، ويكون جميع التركة كالرهن حتّى يقضي الدين .