تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

هزيمته ، وقتل أكثرهم ، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أُسر ، وقال المرتضى ( 1 ) : يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في كلّ الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ، ونحوه قال الصدوق ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، وقال المفيد ( 4 ) : ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره . ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه ، وطالت المدّة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون ، والأوّل مختار الشيخ ( 5 ) وأتباعه وابن إدريس ( 6 ) ، وقول المرتضى قويّ ، وإليه جنّح الفاضل ( 7 ) .

وتاسعها : الدين المغترق ( 9 ) للتركة للآية ( 10 ) ، وهو مذهب الشيخ ( 11 ) ، فعلى هذا يكون النماء مصروفاً في الدين لعدم ملك الوارث ، وقيل : بل يملكه الوارث ، ويتعلَّق به الدين أمّا تعلَّق الأرش بالجاني أو تعلَّق الرهن . ولو لم يغترق ( 12 ) انتقل إليهم ما زاد ، ويكون جميع التركة كالرهن حتّى يقضي الدين .

درس 184

وعاشرها : علم اقتران موت المتوارثين ،

أو اشتباه المتقدّم والمتأخّر في الموت ،
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 307 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 330 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 378 .
( 4 ) المقنعة : ص 706 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 302 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 298 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 749 .
( 9 ) في « ق » : المستغرق .
( 10 ) النساء : 12 .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) في « ق » : لم يستغرق .