ولو نقض تدبيره أجزأ قطعاً . وكذا في المكاتب المشروط ، أو غير المؤدّي والمستولدة . ويجزي المرهون مع إجازة المرتهن ، فلا يكلَّف الراهن بدله قطعاً ، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ ( 1 ) ، إذا كان موسراً فيؤدّي ، أو يرهن غيره . ولا يجزي المنذور عتقه ، أو الصدقة به ، وإن كان النذر معلَّقاً بشرط لم يحصل بعد على الأقوى . الرابع : استيعابها ، فلو أعتق بعض عبد لم يجز ، إلَّا أن يسري ، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه . الخامس : كونها غير مستحقّة العتق بالملك ، فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفّارة حال الشراء ، أو بعده لم يجز ، على الأقوى من وجهي الشيخ ( 2 ) لأنّ النيّة لم تصادف ملكاً . وكذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع ، ولا عن المشتري ، قال الشيخ ( 3 ) : لأنّ العتق يقع مشتركاً بين التكفير ، وبين الوفاء بالشرط ، وفي المختلف ( 4 ) يجزي عن المشتري لعدم وجوب العتق بالشرط ، ولو وجب به فهو بسبب الكفّارة . السادس : التجريد عن العوض ، فلا تجزي المكاتبة بنوعيها . وكذا لو شرط عوضاً على العتيق ( 5 ) عتق ولم يجز لعدم تمحّض القربة . ولو قيل له أعتقه عن كفّارتك بكذا لم يجز ، والأقرب عدم العتق . ولو قيل به وجب العوض .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 183
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٣
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 19 مسألة 32 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 213 .
( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 160 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 670 .
( 5 ) في « ق » : المعتق .