فلا . ولو طلب منه النقد صبر . وفي المظاهر وجهان ، أقربهما الانتقال إلى الصوم . والمديون المستوعب معسر ، ولو تكلَّف العتق أجزأه ، إلَّا مع مطالبة الديان . والعبرة بالقدرة حال العتق ، لا حال الوجوب . ولو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثمّ قدر استحبّ العود . وكذا لو شرع في الإطعام ثمّ قدر على الصيام أو العتق ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق لصحيحة محمَّد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السَّلام ، ويعارضها صحيحته ( 3 ) أيضاً ، فتحمل على الندب . ولو بذل له رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول للمنّة .
ويعتبر في الصحّة أُمور تسعة : الأوّل : الإيمان ، وهو الشهادتان في القتل إجماعاً ، وفي غيره على الأقوى ، وفي الخلاف ( 4 ) يجزي الكافر ، ويجزي المتولَّد من مسلم إذا انفصل . وفي حسنة معمّر بن يحيى ( 5 ) عن الصادق عليه السَّلام كلّ العتق يجوز فيه المولود ، إلَّا في كفّارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ، يعني مُقرّة قد بلغت الحنث ، ومثله رواية الحسين بن سعيد ( 6 ) والحنث الطاعة والمعصية ، وعليها ابن الجنيد ( 7 ) وقال : لو أعتق صغيراً في غير كفّارة القتل قام به حتّى يستغني عنه لصحيحة