تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

وعليه أن يمسكه ويعلفه حتّى ينبت ، وفي بغاث الطير مدّ ، وفي العصفور ( 1 ) والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي ، وهو شاذّ . وقال : لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كلّ بيضة شاة ، ثمّ إطعام عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام ، وجوّز الظلال للصبيان ، وجعل المشي أفضل من الركوب ، والحفا أفضل من الانتعال ، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا . وقال أبو الصلاح الحلبي ( 2 ) : ميقات المجاور ميقات بلده ، ويجوز له الإحرام من الجعرانة ، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم ، وميقات المعتمر ميقات أهله ، فإن اعتمر من مكَّة فخارج الحرم ، وميقات أهله أفضل ، ومن منزله بين الميقات ومكَّة إحرامه من الميقات أفضل ، وأهل مكَّة مخيّرون بين سائر المواقيت ، وأوجب في قتل الزنابير صاعا ، وفي قتل الكثير دم شاة . وقال المفيد رحمه اللَّه ( 3 ) : في الزنبور تمرة ، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر ، وقال ( 4 ) : يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إيّاه ، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ، وروى المفيد ( 5 ) عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة . ومن فروع المبسوط ( 6 ) : يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم وخطبة النساء ، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمّى إن سمّى وإلَّا فمهر المثل ، والأقرب مهر المثل وإن سمّى ، ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير ، وليس

هامش
( 1 ) في « ز » : الصعوة .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 202 .
( 3 ) المقنعة : ص 438 .
( 4 ) المقنعة : ص 434 .
( 5 ) المقنعة : ص 449 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 494 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة