تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

للمستأجر فسخها ، وقد مرّ ثبوت الخيار . ويدخل أغنياء الحاجّ في الوصيّة للحاجّ ، وإن كان الفقراء أفضل ، ولو قال : من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو درهم فحجّ تخيّر الجاعل في دفع واحد منها ، ويحتمل أجرة المثل للجهالة . وقال : في الزنبور تمرة ، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر ، وقال : يحرم الدباء كالجراد ، ويشكل بعدم تحليله ، ويحرم البيض الذي يكسره المحرم ، والأقرب حلَّه . وفي الخلاف ( 1 ) : لا يحرم صيد وجّ وهو مكان بالطائف ولا يكره للأصل ، وهو بالواو والجيم المشدّدة .

درس 125 [ وظيفة الإمام في موسم الحجّ ]

ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب امام عليه في كلّ عام ، كما فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 ) من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة ، وكان قد ولَّى غيره فعزله عن أمر اللَّه تعالى ، وولي علي عليه السلام على الحجّ أيّام ولايته الظاهرة . وروى ابن بابويه ( 3 ) عن العمري أنّ المهديّ عليه السلام يحضر الموسم في كلّ سنة ، يرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه . ويشترط في الوالي العدالة والفقه في الحجّ ، وينبغي أن يكون شجاعا مطاعا ذا رأي وهداية وكفاية . وعليه في مسيره أمور خمسة عشر : جمع الناس في سيرهم ونزولهم حذرا من المتلصّصة ، وترتيبهم في السير والنزول ، وإعطاء كلّ طائفة مقادا في السير

هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 442 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 463 .
( 3 ) كمال الدين : باب من شاهد القائم ( ع ) ح 8 ج 2 ص 440 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 495 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة