السلام ( 1 ) : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر . وعن الصادق عليه السلام ( 2 ) طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ ، وعنه عليه السلام ( 3 ) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ ، وروى محمّد بن مسلم ( 4 ) عن الباقر عليه السلام أنّه لا يعجبه التطوّع بالطواف بعد السعي حتّى يقصّر . والأفضل عند الشيخ ( 5 ) أن يقال : طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط ، والأخبار ( 6 ) مملوءة بها ، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنّما هو مذهب بعض العامّة ، وفي المبسوط ( 7 ) : لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحجّ : صرورة ، ولا أن يقال لحجّة الوداع : حجّة الوداع ، ولا أن يقال : شوط وأشواط ، بل ذلك كلَّه في الأخبار .
درس 105 في أحكامه وهي ستّة عشر :
الأوّل : كلّ طواف واجب ركن إلَّا طواف النساء ، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا ، وفي صحيح عليّ بن يقطين ( 8 ) على الجاهل إعادة الحجّ مع بدنة ، وفي وجوب هذه البدنة على العالم