تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

السلام ( 1 ) : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر . وعن الصادق عليه السلام ( 2 ) طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ ، وعنه عليه السلام ( 3 ) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ ، وروى محمّد بن مسلم ( 4 ) عن الباقر عليه السلام أنّه لا يعجبه التطوّع بالطواف بعد السعي حتّى يقصّر . والأفضل عند الشيخ ( 5 ) أن يقال : طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط ، والأخبار ( 6 ) مملوءة بها ، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنّما هو مذهب بعض العامّة ، وفي المبسوط ( 7 ) : لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحجّ : صرورة ، ولا أن يقال لحجّة الوداع : حجّة الوداع ، ولا أن يقال : شوط وأشواط ، بل ذلك كلَّه في الأخبار .

درس 105 في أحكامه وهي ستّة عشر :

الأوّل : كلّ طواف واجب ركن إلَّا طواف النساء ، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا ، وفي صحيح عليّ بن يقطين ( 8 ) على الجاهل إعادة الحجّ مع بدنة ، وفي وجوب هذه البدنة على العالم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 397 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 397 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 42 .
( 6 ) وسائل الشيعة : أبواب الطواف ج 9 ص 385 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 385 و 386 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 466 .