تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

التعمّد أو النسيان ، ولو لم يعلم حتّى فرغ صحّ ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إن بلغ الأربعة ، وإلَّا استأنف . الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا ، كما قاله الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، ولا يحصل التحلَّل بدونهما ، ولو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ، ويحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته . الخامس : لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفّر ببدنة ، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة ، وفي النهاية ( 2 ) أطلق الوجوب ، وفي رواية العيص ( 3 ) ومعاوية ( 4 ) احتمال الإطلاق ، وهو بعيد . السادس : لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ ( 5 ) . السابع : من طيف به لعلَّة أجزأه ، ولا تجب إعادته لو برأ ، وكذا السعي ، وأوجبهما ابن الجنيد ( 6 ) . الثامن : إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر ، وقال الصدوق ( 7 ) : تسلم بدونها ويعتدّ به ويأتي بالباقي لرواية العلاء ( 8 ) وحريز ( 9 ) ، وهي متروكة .

هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 219 .
( 2 ) النهاية : ص 231 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 291 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2766 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ح 2766 .