بعض يوم . وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقّه الفطر أفطر وكفّر ، ويشكل بأنّه إن كان كالأب فلا كفّارة وإلَّا فلا إفطار .
درس 79 [ في المضيّق والمخيّر ]
الصوم إمّا مضيّق أي لا بدل له ، وهو شهر رمضان إلَّا في مثل الهرمين ، والنذر إلَّا مع العجز ، والاعتكاف ، وصوم كفّارة الجمع على الظاهر . وإمّا مخيّر ككفّارة رمضان ، وأذى الحلق ، وخلف النذر والعهد والاعتكاف ، وما تعلَّق به النذر مخيّرا . وإمّا مرتّب ككفّارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، وجزاء الصيد على الأقرب ، وبدل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات ، وكفّارة قضاء رمضان على الأقوى ، وما تعلَّق به النذر ترتيبا . وإمّا مخيّر بعد الترتيب ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محلّ . وكلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلَّا خمسة : النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميّين ( 2 ) ، وجزاء الصيد إلَّا بدل النعامة عند المفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وسلَّار ( 5 ) ، وقال في الصوم من المختلف ( 6 ) : المشهور أنّ فيها ( 7 ) شهرين متتابعين ، والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن ( 8 ) والحلبيّ ( 9 ) ، وعوّلا على رواية ( 10 )