تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

استحبّت كالقريب والضيف ولو كان كافرا . ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلَّف بالفطرة ، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكَّنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس ( 1 ) ، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها ، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلَّا أن يعوله الأب تبرّعا ، وأوجبها الشيخ ( 2 ) على الأب . وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة ، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه ، وإلَّا فعلى المالك ، إلَّا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة ، ولو تبعّضت الحرّية وجبت بالنسبة ، وللشيخ ( 3 ) قول بعدم الوجوب عليهما ، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البرّاج ( 4 ) ، لا عن المطلق إلَّا مع العيلولة ، وفي مرفوعة محمّد بن يحيى ( 5 ) تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه . فروع خمسة : الأوّل : لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ ( 6 ) ، بناء على أنّ التركة لم تنتقل إلى الوارث . الثاني : لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال ، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال ، وفي المبسوط ( 7 ) : لا زكاة على أحد .

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 466 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 239 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 4 ) نقله العلامة عن الكامل لابن البراج في المختلف : ج 1 ص 194 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 229 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 240 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 249 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة