وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجّهه إليها .
ولا تصحّ الفريضة على الراحلة اختياراً ، وإن تمكَّن من استيفاء الشرائط والأفعال على الأصحّ ، وكذا لو كان البعير معقولًا ، وفي الأُرجوحة وجهان ، أمّا الرفّ المعلَّق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلَّي عليه ، ولو احتمل قوم سريراً عليه مصلّ وأمن منهم الاضطراب والانحراف فالأقرب المنع ، وظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة مقيّدة بالضرورة إلَّا أن تكون مشدودة .
ولو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحرّى القبلة ، فإن تعذّر فبالبعض ، فإن تعذّر فبالتحريمة ، فإن تعذّر سقط . أمّا النافلة فجائزة فيهما ، وقبلته رأس الدابّة ، ولو أمكن التوجّه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل ، والمضطرّ إلى الصلاة ماشياً حكمه حكم الراحلة ، وتجوز النافلة ماشياً اختياراً .
درس 36 [ في الأذان والإقامة ]
يستحبّ مؤكَّداً الأذان والإقامة ، وصورة الأذان « اللَّه أكبر » أربع مرّات ، « أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه » « أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » « حيّ على الصلاة » « حيّ على الفلاح » « حيّ على خير العمل » « اللَّه أكبر » « لا إله إلَّا اللَّه » مثنى مثنى ، فيكون ثمانية عشر فصلًا . والإقامة فصولها مثنى إلَّا التهليل في آخرها فإنّه مرّة ، ويزيد « قد قامت الصلاة » بعد التعميل مرّتين . وروي ( 1 ) أنّ الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره ، وأنّ الإقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها ومساواة التكبير في أوّلها للأذان ، وروى ( 2 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 22 ج 4 ص 648 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .