اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين ( 1 ) آخرها أيضاً ، وقال الشيخ ( 2 ) : لا يأثم بهذه الزيادة ، أمّا ( 3 ) الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وأنّ محمّداً وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في النهاية ( 4 ) بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه ( 5 ) إلى وضع المفوّضة ، وفي المبسوط ( 6 ) : لا يأثم به . ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلَّا للتنبيه ، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك ( 7 ) ، والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم في الصبح ، وفي النهاية ( 8 ) : لا يجوز ، وفي الخلاف ( 9 ) تثويب العشاء بدعة ، والجعفي ( 10 ) وابن الجنيد ( 11 ) لا بأس به ، ورواه البزنطي ( 12 ) وهو شاذّ . ويجوز إفراد فصولهما سفراً ، والإقامة التامّة أفضل من إفرادهما ، ولا يتأكَّد في حقّ النساء ، ويجزئها التكبير والشهادتان ، ولا يقدّم على الوقت إلَّا في الصبح فيعاد ، ومنعه فيها الجعفي ( 13 ) والمرتضى ( 14 ) وروي ( 15 ) التقديم للمنفرد في
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 162
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٢
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : تكبيرتين .
( 2 ) النهاية : ص 69 .
( 3 ) في باقي النسخ : وأمّا .
( 4 ) النهاية : ص 69 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 290 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 99 ، وفيه : يأثم به .
( 7 ) في « م » و « ز » : لذلك .
( 8 ) النهاية : ص 67 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 87 .
( 10 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 290 .
( 11 ) نفس المصدر السابق .
( 12 ) المعتبر : ص 166 .
( 13 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 270 .
( 14 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 228 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 626 .