مطلقاً بشرط أن لا يتّخذ ذلك خلقاً وعادةً . ( 1 )
4 . قال الشوكاني : ورواه ابن مظفّر في البيان عن عليّ ( عليه السلام ) ، وزيد بن عليّ ، والهادي ، وأحد قولي الناصر ، وأحد قولي المنصور . ( 2 )
5 . وحكى في البحر عن البعض أنّه ( منع الجمع ) إجماع ، ومَنَع ذلك مسنداً بأنّه قد خالف في ذلك من تقدّم . ( 3 )
أقوال فقهاء العامّة في جواز الجمع
1 . قال ابن رشد : أمّا الجمع : فإنّه يتعلّق به ثلاث مسائل : إحداها : جوازه و . . . أمّا جوازه : فإنّهم أجمعوا على أنَّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنّة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاً ، واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين ، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز ، ومنعه أبو حنيفة وأصحابُه بإطلاق . . . . ( 4 )
2 . السرخسي : قال مالك : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى بقدر ما يصلّى فيه أربع ركعات دخل وقت العصر ، فكان الوقت مشتركاً بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظلّ قامتين ; لظاهر حديث إمامة جبرئيل . ( 5 )
3 . ابن حجر : وممّن قال به ابن سيرين ، وربيعة ، وأشهب من أصحاب
هامش
1 - 3 . نيل الأوطار ، ج 3 ، ص 216 .
4 . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 170 .
5 . المبسوط ، للسرخسي ، ج 1 ، ص 143 ; المجموع ، ج 4 ، ص 384 ; حلية العلماء ، ج 2 ، ص 244 ; المغني ، ج 1 ، ص 382 .