قال المصنّف - قدّس اللَّه روحه - [ 1 ] :
السادس : أن لا يكون [ الفعل ] حراما
؛ لامتناع كون الشيء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيّا عنه ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق [ 2 ] .
وأيضا : يكون مرادا ومكروها في وقت واحد من جهة واحدة ، وهذا مستحيل عقلا .
وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيّا عنه ؛ لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم [ 3 ] .
* * *
هامش
[ 1 ] نهج الحقّ : 136 .
[ 2 ] التذكرة بأصول الفقه : 31 ، العدّة في أصول الفقه 1 / 181 .
[ 3 ] انظر : التقريب والإرشاد 1 / 246 - 247 و 260 ، تمهيد الأوائل : 320 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 140 ، فواتح الرحموت 1 / 110 - 111 .