السبب ، وضابطه : أن يذكر التكفير ، والوجوب ، والقربة ، وتعيين السبب .
وصفته : أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار ، أو : النذر ، أو : القتل ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو ، ولا النذر الفلاني .
ونية صوم النذر : أصوم غدا من النذر ، أو : من رجب ، لوجوبه
بالنذر ، قربة إلى الله .
ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن النذر ، أو : عن يوم من رجب ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
والمعين منه كرمضان في الأحكام ، إلا في النية ، فيعينه .
والمطلق كقضائه ، إلا في الإفطار بعد الزوال ، والوقت فلا ينحصر في
زمان .
وإذا كان الصوم عن الغير ، فالنية : أصوم غدا قضاء عن فلان ، من
شهر رمضان ، أو : من النذر ، نيابة عنه ، قربة إلى الله .
وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ،
ولا يشترط فيها التتابع .
ونيته : أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع ، حج الإسلام ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية المندوب : أصوم غدا ، لندبه ، قربة إلى الله .
ولا فرق بين المعين - كيوم الغدير - وغيره ، نعم لو كان الصوم لسبب ،
نواه ، كصوم الاستسقاء .
* * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 67
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص٦٧