كتاب الاعتكاف
وهو : مستحب في أصل الشرع .
وإنما يجب بالنذر وشبهه ، أو بمضي يومين ، فيجب الثالث .
وشرطه : تمييز ( 1 ) المكلف ، وإسلامه ، ودوام اللبث ثلاثة أيام ، وإذن الولي
- إن كان - ومسجد صلى فيه جمعة أو جماعة ، والصوم .
ونية المندوب : أعتكف ثلاثة أيام - مثلا - ، لندبه ، قربة إلى الله .
ونية صومه ( 2 ) : أصوم غدا في الاعتكاف ، لندبه ، قربة إلى الله .
وقال في اللمعة الجلية : " نيته : أصوم غدا معتكفا ، أو أعتكف غدا
صائما ، لوجوبه أو لندبه ، قربة إلى الله " .
فيجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كلا على
حدته .
ويجب بالنذر وشبهه ، فإن عين ثلاثة فصاعدا ، لزم ، وإن أطلق ، وجب
ثلاثة أيام ( 3 ) ، وإن قيد بأقل من ثلاثة ، بطل .
هامش
1 - في ( ق ) : تميز ، وفي ( ت ، م ) : يمين .
2 - في ( ت ، م ) : الصوم .
3 - أثبتناها من ( ع ) .