ونية رمضان : أصوم غدا من رمضان أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويجوز ترك التعيين .
ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ووقت هذه النية : من أول الليل إلى الزوال ، فيجوز إيقاعها في أي جزء
كان من هذا الزمان ، إذا لم يفعل المنافي نهارا ، كذا جزم به في التحرير ( 1 ) ،
والدروس ( 2 ) ، وفي اللمعة الجلية : " يجدد إلى الزوال ، إن لم يصبح بنية الفطر " .
ونية فدية الحامل ، والمرضع القليلة اللبن ، والشيخ والشيخة ، وذي
العطاش : أتصدق بهذا المد ، بدلا ، أو : فدية ، أو : عوضا ، عن يوم من ( 3 )
رمضان ، أو : بهذه الأمداد ، بدلا عن رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية كفارة تأخير قضاء رمضان : أخرج هذا المد ، أو : الأمداد ، كفارة
عن تأخير قضاء رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولو أفطر قضاء رمضان قبل الزوال ، فلا شئ مع عدم تعيينه ، ومعه مد
إن كان التعيين لضيق الوقت ، وكفارة كبرى إن كان للنذر ، ومتوسطة إن
كان لليمين .
وبعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيام .
وتجتمع الكفارات لو اجتمع أسبابها .
ونية الصدقة : أتصدق بهذا المد ، كفارة عن إفطار قضاء رمضان ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
هامش
1 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 76 .
2 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 266 .
3 - أثبتنا ( يوم من ) من ( ع ، ق ) .