ونية الكفارة - إن كانت عتقا - : أنت حر ، أو : هذا العبد حر ، عن
كفارة رمضان ، أو : الظهار - مثلا - لوجوبه ، قربة إلى الله .
وإن كانت صياما ، فالنية : أصوم غدا عن كفارة شهر رمضان - مثلا -
لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية الإطعام : أطعم هؤلاء المساكين ، أو : هذا المسكين ، أو : أخرج هذا
القدر ، عن كفارة رمضان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم - ما كان قوتا غالبا - وبين تسليم
مد إلى كل واحد .
ولو أطعم الصغار منفردين ، احتسب الاثنين بواحد .
ولا يدفع إلى الطفل ، بل إلى وليه ، فإن فقد ، فإلى من يعتني بحاله ( 1 ) ،
ولا تعتبر إذنه ( 2 ) في الإطعام .
وإذا دفع إلى ولي الطفل ، نوى المدفوع إليه في نفسه ، وصفته : أدفع
هذا القدر من الكفارة إلى فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية كفارة اليمين : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين ، لوجوبه ،
قربة إلى الله .
ونية الصوم : أصوم غدا من كفارة اليمين ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
والعتق : كما تقدم ، وينوي اليمين .
وكذا كفارة الاعتكاف ، والنذر ، والعهد ، والقتل ( 3 ) ، إلا أنه ينوي
هامش
1 - أي : يربيه . ( ابن المؤلف )
2 - أي : ولي الطفل . ( ابن المؤلف )
3 - أثبتناها من ( ع ) .