الأول : القيام ، وهو : ركن ، تبطل بتركه عمدا وسهوا ، ويجب فيه :
الاستقرار ، والاستقلال ، والانتصاب ، وتقارب ( 1 ) القدمين ، فإن عجز ،
اعتمد ، ثم قعد ، ثم اضطجع على الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم استلقى على قفاه
باطن رجليه إلى القبلة ، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة .
الثاني : النية - وحقيقتها ما تقدم - وهي ركن .
ويجب فيها : القصد إلى الصلاة المعينة ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو
القضاء ، والقربة ، ومقارنة تكبيرة الإحرام ، والاستدامة حكما إلى الفراغ .
ولا يجب التعرض لنية ( 2 ) المستحب فيها بخصوصية ، لأنه في حكم التابع
للواجب ( 3 ) .
وشرطها : القيام ، فلا تصح قاعدا ، ولا في جزء منها ، إلا في حالة العدول .
ولا يشترط التعرض للقصر والتمام ( 4 ) ، وإن كان في أحد الأماكن
الأربع ، وقيل ( 5 ) : هنا يتعين أحدهما .
وصفتها إذا كانت أداء : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء ، لوجوبه ،
قربة إلى الله . وكذا البواقي ، لكن يعين الفريضة المنوية .
ولو كان إماما ، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة ( 6 ) ، ووجوبا
في الواجبة ، وكذا المأموم .
هامش
1 - في ( ع ) : تقارن .
2 - في ( ق ) : لنيته .
3 - والنية للمتبوع تغني عن النية للتابع . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، م ) : الإتمام .
5 - هذا اختيار الشهيد في الدروس ، وهو أحوط . ( ابن المؤلف )
6 - في ( ق ) : المسنونة .