وفي الميت ثلاث نيات ، لكل غسلة نية ، وتجزي الواحدة كما تقدم في
الغسل .
وصفته : أيمم هذا الميت ، بدلا من غسله ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ثم يضرب ضربة لوجهه ، وضربة ليديه ، ويمسح منه ما يمسحه الحي .
وإذا أتى لكل غسلة بنية ، فصفة ذلك : أيمم هذا الميت ، بدلا من غسله
بماء السدر ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية أخرى للكافور ، وأخرى
للقراح كذلك .
ولو جمع بين غسلتين في نية ، جاز أيضا ، ويضرب ست ضربات ، لكل
غسلة ضربتان .
ويستباح به ما يستباح بالمائية ، على الأقوى ، وقيل : إنما يبيح الصلاة
والطواف .
وينقضه نواقض المائية ، والتمكن من استعمال الماء ، إن كان المبيح له
عدم الماء ، ولا ينقضه خروج الوقت ، لكن لا يؤدي به في أوله مع توقع زوال
العذر في آخره .
ويجوز أن يصلي به فرضا ونفلا ، أداء وقضاء ، إصالة وتحملا ، والأقوى
توقف صحة الصوم عليه للجنب وذات الدم .
والندب : التيمم بدلا من الأغسال المندوبة المتقدمة .
وكيفيته كما تقدم .
هامش
1 - أثبتناه من ( ت ، م ) .