ولو أحضنت ( 1 ) البيض ، حرم الفرخ ( 2 ) .
وينجس رجيعها .
وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها ، وكذا يحرم استعمالها
في غير الصلاة ، لوجوب الإحراق .
ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها .
ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا ، أما الصبي فلا تلحق به هذه
الأحكام ، وقيل : إنه كالبالغ .
[ 3 ] - ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة - في قول ( 3 ) - واشتد ،
حرم ونسله ، وإن لم يستذكره .
ولو شرب خمرا وذبح في الحال ، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء
والقصبة وغيرهما ( 4 ) ، ويغسل باقيه ، وبعد الاستحالة لا تحريم .
ولو شرب بولا ، غسل ما في بطنه وأكل .
وتحرم الميتة وأجزاؤها ، عدا ما استثني .
والأعيان النجسة ، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله - إلا طين قبر
الحسين ( عليه السلام ) ، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء ، ولو من ( 5 ) علة متوقعة ،
وإن لم يكن به ألم في الحال ، والأرمني ( 6 ) للضرورة - والسم كله .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : حضنت .
2 - في ( ع ) : الفرج .
3 - الاختلاف في الكافرة حسب . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : غيرها .
5 - في ( ت ، م ) : في .
6 - تراب قبر ذو القرنين . ( ابن المؤلف )