ولو قتل الكثير منه ، حرم خاصة .
والدم كله ، مسفوحا كان أو غيره - كدم القراد - عدا المتخلف في
اللحم .
واللبن تابع .
والبول كله ، إلا بول الإبل والبقر ( 1 ) للاستشفاء .
ولو اضطر إلى المحرم ، حل وإن كان خمرا أو ميتة ، لغير العادي والباغي .
وتستحب التسمية عند ابتداء الأكل ، والحمد عند انتهائه ، والأكل
باليمنى ( 2 ) .
ويكره الاتكاء ، والتمكن ( 3 ) عن الطعام والشراب ، وقد يحرم ( 4 ) .
ويحرم الأكل على مائدة يشرب ( 5 ) عليها مسكر ( 6 ) أو يفعل عندها
محرم ( 7 ) ، حتى الغيبة .
هامش
1 - الأصغر لا غير . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : باليمين .
3 - أي : التملي . ( ابن المؤلف )
4 - إذا أدى إلى الضرر . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، ق ، م ) : شرب .
6 - في ( ت ، ق ، م ) : مسكرا .
7 - كالنميمة والقمار والاجتماع للفساد واللهو . ( ابن المؤلف )