ولا فرق بين طير الماء والبر .
ولو اشتبه الحلال بالحرام ( 1 ) ، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة ، أو
كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا .
والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة .
ويحرم كل ذي مخلاب ، قويا كان أو ضعيفا ، والغراب الأسود الكبير
والعقعق ( 2 ) ، دون غيرهما من الغربان .
وقد يعرض للحلال التحريم :
[ 1 ] - بالجلل ، وهو : الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه ،
ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين ، فيستبرأ بعلف طاهر
أصالة ، فيحل .
فالناقة بأربعين ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة ونحوها بخمسة ،
والدجاجة وشبهها بثلاثة ، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن .
[ 2 ] - وبوطء الإنسان ، فيحرم الموطوء ونسله ( 3 ) ذكرا كان أو أنثى ،
قبلا أو دبرا ، من ذوا ت الأربع ( 4 ) أو غيرها .
ويحرم بيضها ولبنها .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : والحرام .
2 - في ( ع ) : القعق .
3 - أثبتنا ( ونسله ) من ( ع ) .
4 - قال في القواعد : الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور ، وهو جيد ،
وما ذكره المصنف من العموم أحوط . ( ابن المؤلف )