ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة .
ولو قال : بسم الله ومحمد بكسر الدال ، حرمت .
ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله ، فإن رفع ( 1 ) الدال من محمد
حلت ، وإن كسره حرمت .
ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية .
وتشترط متابعة الذبح ، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة ، أو قصر
الزمان وإلا حرمت .
[ 7 ] - وأن يستند الموت إلى التذكية ، فلو نزع آخر ( 2 ) حشوته معا
حرمت .
[ 8 ] - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح ، كطرف العين أو
مصع ( 3 ) الذنب .
ولا يشترط استقرار الحياة .
وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا ( 4 ) ، وفي غيره
جواز الاستعمال في غير الصلاة .
ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق .
هامش
1 - لأنه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة ومع الجر يكون قد شارك بينهما في الاسمية ، والمعتبر هنا
اسم الله وحده . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ) : أحد .
3 - المصع : التحرك ، يقال مصعت الشاة بذنبها ، أي : حركت . ( ابن المؤلف )
4 - في الصلاة وغيرها . ( ابن المؤلف )