كتاب الذبائح
وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد ، وبذكاة الأم في الجنين إذا
تمت خلقته وولجته الروح أو لا .
ولو خرج حيا ، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل .
وذكاة السمك بإخراجه ( 1 ) من الماء حيا ، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام
مع مشاهدة مسلم إخراجه حيا .
وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته ، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما
تقدم .
وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر ، وهو ما عدا الحشرات
والآدمي والكلب والخنزير : بالذبح .
وشرطه :
[ 1 ] - أهلية الذابح كما تقدم ، وكونه محلا ، وتحرم ذبيحة الناصبي
والغالي والمجسم بالحقيقة والخارجي ، وكذا مصيده .
[ 2 ] - وقطع الأعضاء الأربعة :
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : إخراجه .