تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

كتاب الذبائح

وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد ، وبذكاة الأم في الجنين إذا تمت خلقته وولجته الروح أو لا . ولو خرج حيا ، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل . وذكاة السمك بإخراجه ( 1 ) من الماء حيا ، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع مشاهدة مسلم إخراجه حيا . وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته ، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما تقدم . وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر ، وهو ما عدا الحشرات والآدمي والكلب والخنزير : بالذبح . وشرطه : [ 1 ] - أهلية الذابح كما تقدم ، وكونه محلا ، وتحرم ذبيحة الناصبي والغالي والمجسم بالحقيقة والخارجي ، وكذا مصيده . [ 2 ] - وقطع الأعضاء الأربعة :
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : إخراجه .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 255 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت