المري : وهو مجرى الطعام والشراب .
والحلقوم : وهو مجرى النفس .
والودجان : وهما العرقان المحيطان بالحلقوم .
[ 3 ] - بالحديد والبولاد ، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة ، فيصح حينئذ
بكل ما يفري .
[ 4 ] - ونحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو عكس حرم .
ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع ( 1 ) الاسم ، فإن اشتبه تعين
الذبح ( 2 ) .
[ 5 ] - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان ، فلو ترك عمدا
حرم ، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة ، ولا يعتبر استقبال الفاعل ( 3 ) .
[ 6 ] - والتسمية ، فلو تركها عمدا حرم مطلقا ( 4 ) ، وناسيا يحل .
ولو سمى غير المعتقد للوجوب ، حلت .
والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد : ذكر الله تعالى مع التعظيم ، مثل :
بسم الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله .
ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : اللهم ارحمني ، فقولان :
اختار الشهيد ( 5 ) الإجزاء ، وهو قوي وإن كان الترك أحوط .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يتبع .
2 - لأن النحر لا يصح إلا في الإبل ، وهذا ليس منها . ( ابن المؤلف )
3 - أي : الذابح . ( ابن المؤلف )
4 - سواء كان معتقدا للوجوب أم لا ، ولا تحل ذبيحة غير المعتقد . ( ابن المؤلف )
5 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 359 .