كتاب الصيد
ويجوز ( 1 ) بكل آلة .
ولا يحل غير المذكى ، إلا مقتول الكلب المعلم ، والسيف والرمح والسهم
وما فيه نصل ، وغيره إذا خرق ( 2 ) وكان الصيد ممتنعا .
وشرط الصائد :
[ 1 ] - الإسلام أو ( 3 ) حكمه كالصبي المميز ، ولا فرق بين الذكر والأنثى .
[ 2 ] - وأن يقصد الاصطياد ، فلو اتفق لم يحل .
[ 3 ] - والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو تركها عمدا لم يحل ، ويحل لو
نسي أو جهل ( 4 ) في قول .
ولا بد من استناد القتل إلى الآلة ، فلو تلف بسبب غيرها ، لم يحل ، وكذا
لو قتله الكلب بإتعابه أو غمه .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيجوز .
2 - قال فخر الدين : إذا خرق الجلد كفى ، وذكر اللحم للغالب . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : و .
4 - في ( ت ، ق ) : جهله .