ولا بد من كون الجزاء طاعة ، والشرط سائغا ، إن قصد الشكر ، وكونه
معصية أو مباحا راجح المنع ( 1 ) إن قصد الزجر ، و ( 2 ) ينعقد المعلق قطعا ، وفي
الخالي عنه قولان ، أقربهما الانعقاد .
وصيغة النذر المعلق : إن رزقني الله ولدا ، أو : عافاني من مرضي ،
أو ( 3 ) ما أشبه ذلك ، فلله علي صوم كذا - مثلا - قربة إلى الله ، وهذا يسمى
نذر شكر .
أو يقول : إن زنيت - مثلا - فلله علي أن أصوم شهرا - مثلا - قربة إلى
الله ، وهذا يسمى زجرا .
وكذا القول في فعل الندب أو الواجب ، وترك المكروه .
وصيغة الخالي عن التعليق : لله علي أن أصوم ، أو : أصلي ، أو : أترك
الزنا ، أو كذا من الأشياء المكروهة .
إذا عين قدر المنذور تعين ، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة ، وفي
الصوم بيوم ، وفي الصدقة بأقل ما يتمول .
وحكم العهد كالنذر ، وصيغته أن تقول : عاهد ت الله كذا ، أو : على
عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ، أو : على عهد الله أن أفعل كذا ،
أو : أترك كذا .
ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره ، ولا بد فيه من النية والتلفظ به .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : راجحا لمنع .
2 - أثبتنا ( و ) من ( ع ، ق ) .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : و .