وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد ( 1 ) .
ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما .
وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال ، إلا الممتزج .
ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه ، والقنب والشعر المعتاد لبسه .
وشرط المكسو ما تقدم في المطعم ، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع
عجز المكفر عنها .
وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام .
وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع ، ولو كفر بغيره بإذن المولى
صح .
وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، وقيل :
ما أمكن ، وهو أولى .
فإن عجز ، تصدق عن كل يوم بمد .
فإن عجز ، استغفر الله تعالى .
وقد تقدم صور صيغ الكفارات ( 2 ) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى
إعادتها .
هامش
1 - بخلاف الإطعام . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : ( صور صيغ الكفارات ) مكان ( صورة صيغ الكفارة ) .