للعتق كالعمى ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى .
ولا بد في العتق : من نية التقرب ، والتجريد عن العوض ، والتعيين ( 1 ) مع
تعدد الواجب - ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ( 2 ) ، ردد بين
الأقسام المحتملة ، ولو نوى ما في ذمته أجزأ - وكون سبب العتق غير محرم
كالتنكيل .
وشرط الصوم : التوالي ، ويحصل بشهر ويوم ، فيجوز تفريق الباقي .
ويجب في المساكين : الإيمان لا العدالة ، ولا يجزي الفقراء ( 3 ) ، وإعطاء العدد
المعتبر ، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد .
ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد ، إلا مع المشقة
الكثيرة .
ويطعم من غالب القوت ، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر
والدخن والذرة والأرز .
ولا تجزي القيمة ، على الأقوى .
ويستحب الإدام . ( 4 )
ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا ، كالقميص واللباس والجبة والإزار
والرداء والقباء .
ويكفي العتيق ما لم يكن باليا أو مرقعا .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : التعين .
2 - في ( ت ، م ) : لوجوبها .
3 - ولا ابن السبيل . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ع ) : الأدم .