كتاب الكتابة
وهي : مستحبة مع الأمانة .
ولا تجب إلا بنذر وشبهه .
وليست بيعا للعبد من نفسه ، ولا عتقا بصفة ، بل هي معاملة مستقلة
بنفسها .
وهي : لازمة من الطرفين ، إلا المشروطة مع عجز العبد ، فإنها جائزة من
جهة السيد .
ويشترط في السيد : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف ،
ولا يشترط الإسلام إذا ( 1 ) كان العبد كافرا ، ولو كان مسلما لم تصح كتابته ،
بل يجبر المولى على بيعه من مسلم ، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها
تستمر ، نعم لو كانت مشروطة فعجز ، بيع عليه .
ولو كاتب الحربي مثله ، صح .
ولا تصح كتابة المرتد مطلقا ( 2 ) ، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة
للطفل ، وكذا المجنون .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : لو ، وفي ( ق ) : إن .
2 - عن فطرة وغيره . ( ابن المؤلف )