كتاب الإقرار
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأول : في الإقرار بالمال .
وصيغته : لك عندي كذا ،
أو : لزيد عندي ، أو : على ، أو : في ذمتي ، أو : هذا
لزيد ، وما أدى إلى ذلك .
ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها ، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة .
ويشترط فيه التنجيز ، فلو علقه بطل ، كقوله : لك علي ألف إن شاء
زيد ، وفيه بحث ، لأنه من باب تعقيب
الإقرار بالمنافي .
نعم ، لو قال : إن شاء زيد ، أو قدم ، فلك ألف ، بطل لابتداء
الإقرار بالتعليق .
ولو قال : لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح ( 1 ) ،
لأنها حينئذ عرضية .
هامش
1 - لأن " أن " إذا فتحت كانت سادة مسد المصدر ، فيصير المعنى : لك ألف لشهادة فلان ، أو
لرضاه ، وهذا لا يفسد الإقرار ، أما لو كسر إن ، بطل ، لأنه يصير شرطا . ( ابن المؤلف )