كتاب الحوالة
ويشترط فيها : رضا الثلاثة ، وكمالهم ، وعلمهم بالقدر ، ولزوم الدين أو
صيرورته إليه ، وملاه المحال عليه ، أو علم المحتال بإعساره ، أو رضاه به
كالضمان .
ولا يشترط شغل ذمته بمثله ، فتصح الحوالة على برئ الذمة ، أو من في ( 1 )
ذمته مخالف .
وصورة العقد : أحلتك بما لك في ذمتي على زيد .
فيقول المحتال ( 2 ) : قبلت ، وكذا المحال عليه فوريا ، كغيره من العقود .
هامش
1 - أثبتناها من ( ع ) .
2 - في ( ت ، م ) : المحال .