پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 90

پدیدآورندگان:

ص۹۰
والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أو لا في بيت لهما أو لأحدهما . خزانة الأكمل . لان العبرة لليد لا للملك ( في متاع ) هو هنا ما كان في ( البيت ) ولو ذهبا أو فضة ( فالقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر
الدر المختار — صفحه 90 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي