الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهل المثل )
على الصحيح ( وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر ، بخلاف البيع ( ويبدأ
بيمينه ) لان أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه . ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد : أي يجعل
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧