( والقول له في الصالح لهما ) لأنها وما في يدها في يده والقول لذي اليد ، بخلاف ما يختص بها ،
لان ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال ( ولو أقاما بينة يقضى ببينتها ) لأنها خارجة .
خانية . والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة . بحر . وهذا لو حيين ( وإن مات أحدهما واختلف
الدر المختار — صفحة 92
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٢