وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا .
وقال الشافعي ومالك : الكل بينهما . وقال ابن أبي ليلى : الكل له . وقال الحسن البصري :
الكل لها وهي المسبعة . وعد في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا ،
وقالا والشافعي هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) لان يد الحر أقوى ولا يد
للميت .
( أعتقت الأمة ) أو المكاتبة أو المدبرة (
الدر المختار — صفحة 93
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٣