والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أو لا في بيت لهما أو لأحدهما . خزانة الأكمل .
لان العبرة لليد لا للملك ( في متاع ) هو هنا ما كان في ( البيت ) ولو ذهبا أو فضة ( فالقول لكل
واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر
الدر المختار — صفحة 90
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٠