ولا يفسخ أحدهما بل بفسخهما . بحر .
( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله ( ص ) إذا اختلف المتبايعان
والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن
شئ كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وصف
المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف .
ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما لكونه لا يختل به قوام
العقد نحو ( أجل
الدر المختار — صفحة 80
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠